السيد السيستاني

267

المسائل المنتخبة

( عقد البيع ) ( مسألة 663 ) : لا تشترط العربية في صيغة البيع ، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت ، بل الظاهر صحته بالأخذ والاعطاء من دون صيغة أصلا .